الصيمري
373
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب القسمة بين الزوجات مسألة - 1 - قال الشيخ : النبي عليه السلام إذا بنى بواحدة من نسائه لم يجب عليه القسمة للباقيات ، وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي . وقال باقي أصحابه : يجب عليه القسمة كغيره ، وجزم العلامة في القواعد ( 1 ) بعدم وجوب القسمة عليه عليه السلام ، واستقرب في التحرير ( 2 ) وجوبها عليه . استدل الشيخ بقوله تعالى « تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ » ( 3 ) قال : وهو عام . قال نجم الدين في الشرائع : وهو ضعيف ، لان للآية احتمالا يدفع دلالتها ، إذ يحتمل أن تكون المشية في الإرجاء متعلقة بالواهبات ( 4 ) . ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك . مسألة - 2 - قال الشيخ : من كان عنده ذمية وحرة مسلمة ، كان له أن يقسم للحرة المسلمة ليلتين وللذمية ليلة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : عليه التسوية .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 45 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 / 40 . ( 3 ) سورة الأحزاب : 51 . ( 4 ) شرائع الإسلام 2 / 272 .